قال الله تعالى : { وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ } (56) سورة التوبة
و قال سبحانه : { وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ } (76) سورة الواقعة
جاءت مادة ( حلف ) في ثلاثة عشر (13) موضعا، كلها بغير استثناء، في الحنث باليمين ( أي اليمين الكاذبة ) .
و أما القسم، فيأتي في الأيمان الصادقة سواءً كانت حقيقية أو وهماً .
و بهذا يحتص الحلف بالحنث باليمين ( أي اليمين الكاذبة ) ، و يكون القسم لمطلق اليمين، و هذا ما اطرد استعماله في البيان القرآني .
Leave your comment
إرسال تعليق